الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

التمتع بالمتزوجة عند الشيعة

عند الشيعة يجوز التمتع بالمتزوجة

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

(10001) 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

خلاصة الإيجاز للمفيد (413 هـ) صفحة56

وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها "

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة14

37 - وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟ !

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها ؟

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 30 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26442) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وذكر مثله

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26443) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26445) 4 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها ؟ !

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء100 صفحة310

49 - وعن أبان تكون بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (1383 هـ) الجزء20 صفحة157

492 (1) كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء25 صفحة350

ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما في رواية ميسر وهي صحيحة إليه " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها " وفي رواية أبان بن تغلب" قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها " .

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء24 صفحة131

وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها وجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)

مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) الجزء14 صفحة458

[ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصديقها "







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.