الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

المتعة لا تحصن عند الشيعة



1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنها الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده. كتاب الكافي ج7 ص178

(الحديث الأول)
 (2): موثق.
كتاب مرآة العقول ج23 ص269

6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها. كتاب الكافي ج7 ص178-179

(الحديث السادس)
 (4): موثق.
كتاب مرآة العقول ج23ص270


7 - عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. كتاب الكافي ج7 ص179

(الحديث السابع)
 (5): صحيح.
كتاب مرآة العقول ج23ص270


عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . كتاب وسائل الشيعة ج28 ص 68 .

موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة عن موسى بن جعفر عليهما السلام الى أن قال: قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هي على الشيئ الدائم عنده. كتاب تقريرات الحدود والتعزيرات السيد الگلپايگاني ج 1 ص28

الاحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن. كتاب المبسوط للطوسي ج4 ص 268

ولا إحصان في النكاح المنقطع ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا. تفسير الميزان للطباطبائي ج4 ص275

ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام. وهو يجرى في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لانه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الايام فيه والاوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الاحصان. كتاب المقنعة للمفيد ص776

ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على اصح الاقوال لانه غير دائم ومعلق باوقات محدودات. كتاب در المنضود السيد محمد رضا الگلپايگاني ج1ص74


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.