الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

الرسول عند الشيعة تمتع

كتاب من لا يحظره الفقيه الجزء 3 صفحة 466 باب المتعة


4615 - وقال الصادق عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).

المتعه عبر الانترنت عند الشيعة



التمتع بالمتزوجة عند الشيعة

عند الشيعة يجوز التمتع بالمتزوجة

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

(10001) 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

خلاصة الإيجاز للمفيد (413 هـ) صفحة56

وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها "

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة14

37 - وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟ !

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها ؟

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 30 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26442) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وذكر مثله

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26443) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

(26445) 4 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها ؟ !

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء100 صفحة310

49 - وعن أبان تكون بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (1383 هـ) الجزء20 صفحة157

492 (1) كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء25 صفحة350

ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما في رواية ميسر وهي صحيحة إليه " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها " وفي رواية أبان بن تغلب" قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها " .

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء24 صفحة131

وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها وجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)

مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) الجزء14 صفحة458

[ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصديقها "







التمتع بالبكر ولو من غير ولي عند الشيعه

المتعة بالبكر من غير ولي

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10

14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح

(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 100صفحـة 308

26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26453) 7 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26454) 8 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26456) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26457) 11 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله
أقول: حمله الشيخ على التقية

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

(26460) 14 - وعن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية

مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص459 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

[17284] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " . وجميل بن دراج حيث سئل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها "

مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص460 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

[17287] 4 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع): البكر يتزوجها متعة قال: " لا بأس ما لم يستفضها "